وغير [1] ذلك مما يطول.
لا يقال:"أخبار آحاد، فيلزم الدور"؛ لأنها متواترة كما سبق في أخبار الإِجماع. [2]
ولا يقال:"يحتمل أن عملهم بغيرها"، لأنه محال عادة، ولم ينقل، بل خلافه كما سبق، والسياق يدل عليه.
ولا يقال:"أنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان -حتى رواه أبو [3] سعيد، متفق عليه- [4] وخبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة:"لا سكنى لها ولا نفقة"، رواه مسلم [5] ، وعائشة خبر [6] ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله [7] ؛ لأنهم قبلوه بموافقة غير الراوي ولم يتواتر [8] ، ولا يدل على"
(1) في (ب) : وغيره.
(2) انظر: ص 387 من هذا الكتاب.
(3) نهاية 69 ب من (ب) .
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 54 - 55، ومسلم في صحيحه/ 1694 وما بعدها.
(5) انظر: صحيح مسلم/ 1118 - 1119. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه 2/ 717 - 718، والترمذي في سننه 2/ 425، والدارمي في سننه 2/ 87 - 88، والدارقطني في سننه 4/ 23 - 27.
(6) في (ظ) : وخبر.
(7) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 79 - 80، 5/ 77، ومسلم في صحيحه/ 638 وما بعدها، وأبو داود في سننه 3/ 494، والنسائي في سننه 4/ 17 - 18، وابن ماجه في سننه/ 508، وأحمد في مسنده 6/ 107، ومالك في الموطأ/ 234، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 205) ، والبغوي في شرح السنة 5/ 440، 444.
(8) في (ح) : ولم تتواتر.