وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإِرشاد [1] والمبهج [2] (وم) ؛ [3] لأنه يدعو إِلى المجمع عليه [4] ، وللسنة المستفيضة [5]
وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله [6] أبو ثور [7] ، للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإِباحة.
ومثل المسألة متعة النكاح إِن قيل: لا إِجماع فيها، ولهذا سوى بينهما القاضي [8] في الأحكام السلطانية [9] ، وكذا ربا الفضل، والماء من الماء.
(1) وهو كتاب الإِرشاد في المذهب - لابن أبي موسى الحنبلي. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 182. يوجد مخطوطًا في المكتبة الوطنية بباريس برقم 1105، وقد حققه الشيخ عبد الرحمن الجار الله، لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض.
(2) لأبي الفرج المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 486 هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 71. ولم أعثر عليه.
(3) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 362.
(4) يعني: يجر إِلى شرب المجمع عليه وهو الخمر.
(5) يعني: في تحريم هذا المختلف فيه. انظر: صحيح البخاري 7/ 106 - 108، وصحيح مسلم/ 1574 وما بعدها، وسنن أبي داود 4/ 92، 99، وسنن الترمذي 3/ 195 - 196، 198، وسنن النسائي 8/ 288 وما بعدها، وسنن ابن ماجه / 1125 - 1127.
(6) في (ظ) : وقال.
(7) انظر: المغني 9/ 160.
(8) انظر: الأحكام السلطانية/ 278، 281.
(9) الأحكام السلطانية: كتاب تكلم فيه مؤلفه عن الإِمامة، وما يجوز للإمام فعله من الولايات. وهو مطبوع.