وعدالته من الأئمة.
ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول أحمد [1] وجماعة، يُسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول:"ثقة لا يسأل [2] عن مثله"، وذكر [3] بعض الشافعية [4] أنه صحيح مذهبهم.
يقدم [5] الجرح (و) ؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. [6]
وقيل: الترجيح [7] ، واختاره بعض أصحابنا [8] مع جرح مطلق إِن قبلناه.
ويعتبر الترجيح في إِثباتِ معينٍ ونفيه يقينًا. [9]
(1) انظر: الكفاية/ 87، ومقدمة ابن الصلاح/ 50، وتدريب الراوي 1/ 301 - 302.
(2) في (ظ) : لا تسأل.
(3) نهاية 156 من (ح) .
(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح / 50.
(5) في (ب) : يقدح.
(6) فغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقًا ولم يظنه فظن عدالته، والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبًا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى ما أمكن. انظر: شرح العضد 2/ 66.
(7) في (ب) : التعديل.
(8) قال في المسودة/ 272: إِذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإِن كثر المعدلون، وقيل: يقدم قول المعدلين إِذا كثروا، وعندي: أن هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأما إِذا كان جرحًا مطلقًا -وقبلناه- فإِن تعديل الأكثرين أولى منه.
(9) يعني: إِذا حصل النفي بطريق يقيني. انظر: شرح العضد 2/ 66.