سبق التعديل بالقول.
وحكم الحاكم تعديل اتفاقًا، أطلق في الروضة [1] ، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.
وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة [2] ، للإِلزام [3] ، وفسقه لو حكم بفاسق.
واختار الآمدي [4] وغيره التسوية [5] .
وعمله [6] به يقينًا [7] : في كونه تعديلًا قولان للناس، وذكره
(1) انظر: روضة الناظر/ 118.
(2) قال في روضة الناظر/ 118: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول.
(3) يعني: إِلزام غيره بقبول الشاهد. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.
(5) يأتي في الترجيح: النقل عن الآمدي بترجيح التزكية بصريح القول على حكمه وعمله بشهادته. فانظر: ص 1591 من هذا الكتاب.
(6) أي: عمل من يعتبر تعديله.
(7) يعني: إِن علم أنه لا مستند له غيره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.