القاضي [1] والباجي [2] المالكي [3] تعديلًا [4] -وقاله أبو المعالي [5] ، إِلا فيما العمل به احتياطًا، وقاله في الروضة [6] - لفسقه لو عمل بفاسق.
وضعف الآمدي [7] التعليل باحتمال كونه مجروحًا [8] بما لا يراه جارحًا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.
وفرق بعض أصحابنا [9] بين من يرى قبول مستور الحال أوْ لا، أو يُجْهَل مذهبه [10] فيه.
(1) انظر: العدة/ 936.
(2) في (ب) : والتاجي.
(3) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التُّجيبي القرطبي، إِمام في الحديث والفقه والأصول، توفي بالرباط سنة 474 هـ.
من مؤلفاته: إِحكام الفصول في أحكام الأصول، والإِشارات في أصول الفقه، والحدود في الأصول.
انظر: وفيات الأعيان 2/ 142، وتذكرة الحفاظ/ 1178، والديباج المذهب/ 184، وشذرات الذهب 3/ 344.
(4) انظر: إِحكام الفصول/ 43 ب.
(5) انظر: البرهان/ 624.
(6) انظر: روضة الناظر / 118.
(7) انظر: منتهى السول للآمدي 1/ 81.
(8) في (ب) و (ظ) : مرجوحًا.
(9) انظر: المسودة/ 272.
(10) في (ب) مذهب.