ثم: في الروضة [1] : هو كتعديله بلا سبب. ومعناه للآمدي [2]
وقيل: كحكمه به.
ورواية العدل ليست تعديلًا عند أكثر العلماء [3] من الطوائف (وم ش) .
وذكر القاضي [4] وأبو الخطاب [5] عن أحمد روايتين، واختارا أنها تعديل - (وهـ) [6] وبعض الشافعية- [7] عملًا بظاهر الحال.
رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.
(1) انظر: روضة الناظر/ 118.
(2) الذي في الإِحكام 2/ 88 - 89: وهذا الطريق وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستندًا إِلى ظهور الإِسلام والسلامة من الفسق ظاهرًا -كما في التعديل بالقول من غير ذكر السبب- فهو راجح على التعديل بالقول من غير ذكر السبب، للاتفاق عليه، والاختلاف في ذلك، ومرجوح بالنسبة إِلى التزكية بالقول مع ذكر السبب وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة ...
(3) نهاية 76 ب من (ب) .
(4) انظر: العدة/ 934 - 935.
(5) انظر: التمهيد/ 120 أ.
(6) قالوا: إِذا كان من عادته أن لا يروي إِلا عن عدل. انظر: تيسير التحرير 3/ 56، وفواتح الرحموت 2/ 150.
(7) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 53، ونهاية السول 2/ 306.