فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 1769

وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الأمر مجاز في الفعل [ (و) ] [1] . وفي الكفاية [2] :"مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك"، قال بعض أصحابنا [3] : هو الصحيح لمن أنصف، وقاله بعض المالكية وابن برهان وأبو الطيب وأبو الحسين البصري [4] .

واختار الآمدي [5] : متواطئ.

لنا: سَبْق القول إِلى الفهم عند الإِطلاق [6] ، ولو كان متواطئا لم يفهم [7] منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص.

وقول أهل اللغة [8] .

واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك [9] ، ولاطَّرد؛ لأنه [10]

(1) ما بين المعقوفتين من (ح) .

(2) انظر: المسودة/ 16.

(3) انظر: المرجع السابق.

(4) انظر: المعتمد / 45.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 137.

(6) يعني: إِطلاق لفظ (أمر) .

(7) نهاية 88 ب بن (ب) .

(8) حيث حدوا الأمر بقول القائل: افعل ... إِلخ. انظر: العدة/ 222، 223.

(9) وهو خلاف الأصل، لكونه مخلا بالتفاهم. انظر: شرح العضد 2/ 76.

(10) يعني: لأن الاطراد. انظر: الإِحكام للآمدى 2/ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت