فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1769

من لوازمها [1] ، ولا يقال للأكل [2] : أمر، ولاشْتُقَّ له منه"آمر"ولا مانع [3] ، ولاتَّحَدَ جمعاهما، ولَوُصِف بكونه مطاعا ومخالفا، ولَمَا صح نفيه.

ورد الأول: بمنع إِطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته [4] ، ومنه قوله.

ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق [5] في تعارض المجاز والحقيقة.

والثاني: بالمنع، ثم: خُصَّ ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.

والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع [6] ، وكما يتبع [7] الحقيقة يتبع بعض المسميات فلا يطرد [8] لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.

وبه يجاب عن الرابع والخامس.

والسادس: بالمنع.

(1) يعني: لوازم الحقيقة. انظر: المرجع السابق.

(2) في (ب) و (ح) : للآكل آمر. وانظر: المرجع السابق.

(3) يعني: ولا مانع من ذلك في اللغة، ولم يشتق منه. انظر: المرجع السابق.

(4) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.

(5) انظر: ص 86 - 87 من هذا الكتاب.

(6) نهاية 184 من (ح) .

(7) يعني: وكما يتبع الاشتقاق الحقيقة. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 135.

(8) يعني: فلا يطرد في غيره. انظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت