من لوازمها [1] ، ولا يقال للأكل [2] : أمر، ولاشْتُقَّ له منه"آمر"ولا مانع [3] ، ولاتَّحَدَ جمعاهما، ولَوُصِف بكونه مطاعا ومخالفا، ولَمَا صح نفيه.
ورد الأول: بمنع إِطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته [4] ، ومنه قوله.
ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق [5] في تعارض المجاز والحقيقة.
والثاني: بالمنع، ثم: خُصَّ ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.
والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع [6] ، وكما يتبع [7] الحقيقة يتبع بعض المسميات فلا يطرد [8] لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.
وبه يجاب عن الرابع والخامس.
والسادس: بالمنع.
(1) يعني: لوازم الحقيقة. انظر: المرجع السابق.
(2) في (ب) و (ح) : للآكل آمر. وانظر: المرجع السابق.
(3) يعني: ولا مانع من ذلك في اللغة، ولم يشتق منه. انظر: المرجع السابق.
(4) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.
(5) انظر: ص 86 - 87 من هذا الكتاب.
(6) نهاية 184 من (ح) .
(7) يعني: وكما يتبع الاشتقاق الحقيقة. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 135.
(8) يعني: فلا يطرد في غيره. انظر: المرجع السابق.