حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة [1] والواضح [2] ، وقال:"استدعاء الأعلى"لتعود الهاء إِليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إِضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدُّون.
وفي التمهيد [3] والروضة [4] :"استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية [5] .
وقال بعض أصحابنا [6] : لو أُسقِط"بقول"أو زِيد"أو ما قام مقامه"استقام.
وبعضهم [7] -أيضًا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا [8] .
والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.
وقال ابن برهان [9] : تعتبر إِرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد
(1) انظر: العدة 1/ 157.
(2) انظر: الواضح 1/ 24 أ.
(3) انظر: التمهيد/ 18 ب.
(4) انظر: روضة الناظر/ 189.
(5) انظر: المحصول 1/ 2/ 22، والإِحكام للآمدي 2/ 140.
(6) انظر: البلبل/ 84.
(7) انظر: المسودة/ 10.
(8) نهاية 89 أمن (ب) .
(9) انظر: المسودة/ 4.