فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1769

حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة [1] والواضح [2] ، وقال:"استدعاء الأعلى"لتعود الهاء إِليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إِضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدُّون.

وفي التمهيد [3] والروضة [4] :"استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية [5] .

وقال بعض أصحابنا [6] : لو أُسقِط"بقول"أو زِيد"أو ما قام مقامه"استقام.

وبعضهم [7] -أيضًا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا [8] .

والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.

وقال ابن برهان [9] : تعتبر إِرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد

(1) انظر: العدة 1/ 157.

(2) انظر: الواضح 1/ 24 أ.

(3) انظر: التمهيد/ 18 ب.

(4) انظر: روضة الناظر/ 189.

(5) انظر: المحصول 1/ 2/ 22، والإِحكام للآمدي 2/ 140.

(6) انظر: البلبل/ 84.

(7) انظر: المسودة/ 10.

(8) نهاية 89 أمن (ب) .

(9) انظر: المسودة/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت