الجُوزجاني [1] :"من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه، والشعبي - صلى الله عليه وسلم - [2] هو المعبر عن كتاب الله": ظاهره: لا صيغة له، بل الوقف حتى يتبين [3] المراد من وجوب وندب.
قال بعض أصحابنا [4] : نص أحمد في العموم [5] ، واعتبر القاضي جنس الظواهر [6] ، وهو اعتبار جيد، فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم ما يفسرها، وهو الوقف المطلق وقوفًا شرعيًا، لمجيء التفسير والبيان [7] كثيرًا مع ظهوره [8] لغة [9] ، ومن أصحابنا من يفسر
(1) هو: أبو عبد الرحيم محمَّد بن أحمد بن الجراح، أحد أصحاب الإِمام أحمد الذين نقلوا عنه.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 262، واللباب 1/ 308.
(2) نهاية 187 من (ح) .
(3) في (ح) : يبين.
(4) انظر: المسودة/ 12 - 13.
(5) يعني: لا في الأمر. انظر المسودة/ 12.
(6) من الأمر والعموم وغيرهما. انظر: المرجع السابق.
(7) يعني: بخلاف الظهور اللغوي. انظر: المسودة/ 13.
(8) يعني: كثيرًا ما يأتي التفسير والبيان مع وجود الظهور اللغوي. انظر: المرجع السابق.
(9) نهاية 90 ب من (ب) .