رد هذا [1] : بأنه خلاف الظاهر [2] .
وأمره عام [3] .
ولا يلزم الندب، لقرينة فيه [4] .
وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية [5] .
وقال - عليه السلام - لبَريرة عن زوجها [6] : (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك) ، قالت: تأمرني؟ قال: (لا، إِنما أشفع) ، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه [7] البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.
(1) يعني: قولهم: المخالفة اعتقاد ... إِلخ.
(2) فالظاهر المتبادر إِلى الفهم -إِذا قيل: خالف أمره-: أنه ترك المأمور به، فلا يصرف عنه إِلا بدليل. انظر: المرجع السابق.
(3) فلا نسلم أنه مطلق، والمصدر إِذا أضيف كان عاما مثل: ضرب زيد، وأكل عمرو.
انظر: المرجع السابق.
(4) تدل على جواز الترك.
(5) سورة الأحزاب: آية 36: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا) . فالمراد من (قضى) : ألزم، ومن (أمرا) : مأمورا، وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إِلا واجبًا.
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 147.
(6) نهاية 91 ب من (ب) .
(7) تقدم الحديث في ص 232.