فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1769

واليمين [1] كالوعد [2] ، ثم: مقيدة [3] بالعرف بدليل مسألة الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفًا.

الأمر بشيء معين نهي عن [4] ضده -من جهة المعنى لا اللفظ- عند أصحابنا (و) والكعبي [5] وأبي الحسين البصري [6] ، وذكره في التمهيد [7] عن الفقهاء، قال القاضي [8] وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور.

وعند أكثر المعتزلة [9] : ليس نهيًا عن ضده [10] ، بناء على أصلهم في

(1) هذا جواب سؤال مقدر: البر في اليمين يكون في أي وقت، فكذا امتثال الأمر. انظر: العدة/ 288، والتمهيد/ 31 ب.

(2) فلا تشبه الأمر؛ لأن اليمين خير فيها بين أن يفعل -إِذا قال: والله لأفعلن- أو يكفر، وفي الأمر لم يخير المأمور بين الفعل والترك، فافترقا. انظر: التمهيد 32 أ.

(3) يعني: اليمين مقيدة ... انظر: الواضح 1/ 280 أ.

(4) نهاية 95أمن (ب) .

(5) انظر: المنخول/ 114.

(6) انظر: المعتمد/ 106.

(7) انظر: التمهيد/ 44 أ.

(8) قال القاضي: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إِطلاق الأمر يقتضي الفور. انظر: العدة/ 368.

(9) انظر: المعتمد/ 106.

(10) نهاية 71 ب من (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت