فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1769

عتبار إِرادة الناهي، وليست معلومة.

وعند الأشعرية [1] : الأمر معنى في النفس.

فبعضهم: نهي عن ضده.

وبعضهم: يستلزمه، واختاره [2] ابن الباقلاني [3] آخرًا، واختاره الآمدي [4] : إِلا أن نقول بتكليف المحال [5] .

وبعضهم: ليس نهيًا، واختاره أبو المعالي [6] والغزالي [7] .

وعند بعض الحنفية [8] : يستلزم كراهة ضده.

وعند صاحب المحصول [9] : يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن

(1) انظر: البرهان/ 250، والإِحكام للآمدي 2/ 170.

(2) نهاية 196 من (ح) .

(3) انظر: البرهان/ 250، والإِحكام للآمدي 2/ 170.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 171.

(5) فلا يكون نهيًا عن ضده ولا مستلزمًا للنهي عنه، بل يجوز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلًا عن كونه لا يكون منهيًا عنه.

(6) انظر: البرهان/ 252.

(7) انظر: المستصفى 1/ 82.

(8) انظر: أصول السرخسي 1/ 94.

(9) الذي اختاره الرازي في المحصول 1/ 2/ 334: أنه نهي عن ضده بطريق الالتزام، فقد قال: الأمر بالشيء قال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. وهذا القول (يقتضي الكراهة) -بهذا التعليل- قاله فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر:=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت