مقصودًا سَمَّاه"اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت [1] بالنهي وهو الكراهة.
وأمر [2] الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي [3] وغيره، خلافًا لبعضهم.
والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.
وعند الجرجاني [4] الحنفي: ليس أمرًا به.
وعند الجصاص [5] الحنفي [6] : أمر [7] بضد لا أضداد.
=كشف الأسرار 2/ 330 - 333)، ونسبه إِليه -أيضًا- الكمال بن الهمام في التحرير (انظر: تيسير التحرير 1/ 363) . أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر) ، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(1) في (ح) : يثبت.
(2) انظر: المسودة/ 50، والإِحكام للآمدي 2/ 171.
(3) انظر: العدة/ 372.
(4) انظر: العدة/ 431، والتمهيد/ 48أ، والمسودة/ 81 - 82.
(5) في (ح) : الخصاص.
(6) انظر: أصول الجصاص/ 108 ب.
(7) في (ح) : أمرا.