فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1769

مقصودًا سَمَّاه"اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت [1] بالنهي وهو الكراهة.

وأمر [2] الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي [3] وغيره، خلافًا لبعضهم.

والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.

وعند الجرجاني [4] الحنفي: ليس أمرًا به.

وعند الجصاص [5] الحنفي [6] : أمر [7] بضد لا أضداد.

=كشف الأسرار 2/ 330 - 333)، ونسبه إِليه -أيضًا- الكمال بن الهمام في التحرير (انظر: تيسير التحرير 1/ 363) . أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر) ، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.

(1) في (ح) : يثبت.

(2) انظر: المسودة/ 50، والإِحكام للآمدي 2/ 171.

(3) انظر: العدة/ 372.

(4) انظر: العدة/ 431، والتمهيد/ 48أ، والمسودة/ 81 - 82.

(5) في (ح) : الخصاص.

(6) انظر: أصول الجصاص/ 108 ب.

(7) في (ح) : أمرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت