فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1769

ولنا [1] خلاف في حِنْت من قال:"إِن أمرتُكِ فخالفتني [2] فأنتِ طالق"فنهاها، فخالفتْه -ولا نية- بناء على ذلك [3] .

وذكر أبو محمَّد [4] التميمي: أن الأمر بشيء نهي عن ضده عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.

وجه الأول [5] : أمر الإِيجاب طلب فعل يذم تاركه إِجماعًا، ولا ذم إِلا على فعل، وهو الكف عنه أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه.

رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم لا بدليل خارجي.

وإن سلم فالذم على أنه لم يفعل لا على فعل، بناء على أن العدم مقدور.

وإن سلم فالنهي [6] طلب كف عن فعل لا عن كف، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل آمر، والواقع خلافه. وفيه نظر ومنع.

(1) انظر: العدة/ 373، والمغني 7/ 473.

(2) في (ح) و (ظ) : فخالفتيني.

(3) يعني: هل النهي عن شيء أمر بضده؟.

(4) انظر: المسودة/ 22.

(5) وهو: أنه مستلزم للنهي عن ضده. انظر: شرح العضد 2/ 87.

(6) نهاية 95 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت