فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1769

ولأنه لا يتم الواجب إِلا بترك ضده فيكون [1] مطلوبًا، وهو معنى النهي. وسبقت [2] المسألة.

واحتج ابن عقيل [3] : بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إِرادة المأمور به وحسنه، فبتركه [4] يقتضي ضدهما" [كراهته] [5] ، وقبحه" [6] ، وهما مقتضيان حظره [7] .

ولأن [8] الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي [9] القديم غير متحد، وإن اتحد فإِنه يختلف بتعلقه [10] ومتعلَّقه، فهما [11] غيران لتعددِ الحادث.

(1) يعني: ترك الضد.

(2) انظر: ص 211، 247 من هذا الكتاب.

(3) انظر: الواضح 1/ 312 ب.

(4) كذا في النسخ. ولعلها: فتركه.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) . وفي الواضح: كراهيته.

(6) وفعل الضد ترك في الحقيقة، والقبح والكراهية يقتضيان حظره، فالضد محظور منهي عنه. انظر: الواضح 1/ 312 ب.

(7) في (ح) : حضره.

(8) هذا رد على من يقول: عين الأمر عين النهي. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 172.

(9) يعني: إِذا قلنا: الأمر هو صيغة (افعل) فقد ظهر تغاير الصيغتين، وإن قلتم: الأمر -عندنا- هو الطلب القائم بالنفس فهو غير متحد ... إِلخ. انظر: المرجع السابق.

(10) يعني: يكون أمرًا بسبب تعلقه بإِيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا. انظر: المرجع السابق.

(11) يعني: الأمر والنهي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت