فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1769

القائل:"الأمر عين النهي": لو لم يكن هو لكان ضدا أو مِثْلا أو خلافا؛ لأنهما إِن تساويا في [1] الذاتيات واللوازم فمِثْلان [2] ، وإِلا فإِن تنافيا بأنفسهما [3] فضدان [4] ، وإِلا فخلافان [5] ، وليس هو بالأولَيْن [6] وإلا لما اجتمعا [7] ، ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر ومع [8] خلاف الآخر؛ لأنه حكم الخلافين، فالعلم والإِرادة خلافان، يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الإِرادة وخلاف المحبة [9] ، وتوجد الإِرادة مع الجهل والسخاء"ضد العلم وخلافه"، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد [10] النهي عن ضده وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن.

رد: إِن أريد بطلب ترك الضد -وهو معنى النهي عنه- طلب الكف

(1) نهاية 197 من (ح) .

(2) كبياض وبياض.

(3) يعني: امتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إِلى ذاتهما. انظر: شرح العضد 2/ 86.

(4) كالسواد والبياض.

(5) كالسواد والحلاوة.

(6) يعني: المثلين والضدين.

(7) وهما يجتمعان، إِذ جواز الأمر بالشيء والنهي عن ضده معا ووقوعه ضروري. انظر: شرح العضد 2/ 86 - 87.

(8) في (ظ) : مع.

(9) كذا في النسخ. ولعل العبارة: ومع خلافها -أي: خلاف الإرادة- وهي المحبة.

(10) نهاية 72 أمن (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت