يأثم بتأخيره عنه.
وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.
فأما الأمر المطلق: ففيه [1] الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن [2] إِلا [3] : إِذا تركه [4] في الأول وجب فيما بعده [5] .
واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.
رد: ما لم يتركه في الأول [6] .
والمؤقت لم يتناول ما بعده [7] ، وتقييده صفة زائدة [8] على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.
(1) يعني: ففيه أمران:
1 -الفور.
2 -عدم تخصيصه بوقت.
(2) يعني: ولا يمكن الجمع بينهما.
(3) يعني: إِلا إِذا قلنا: إِذا تركه ...
(4) وينزل منزلة قول الآمر: افعل في الأول، فإِن عصيت ففي الثاني، فإن عصيت ففي الثالث كذلك أبدًا. انظر: التمهيد / 35 ب.
(5) بالأمر الأول.
(6) فإن تركه لم يكن مختصا به.
(7) بخلاف المطلق.
(8) في (ب) و (ظ) : زيادة.