فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 1769

يأثم بتأخيره عنه.

وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.

فأما الأمر المطلق: ففيه [1] الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن [2] إِلا [3] : إِذا تركه [4] في الأول وجب فيما بعده [5] .

واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.

رد: ما لم يتركه في الأول [6] .

والمؤقت لم يتناول ما بعده [7] ، وتقييده صفة زائدة [8] على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.

(1) يعني: ففيه أمران:

1 -الفور.

2 -عدم تخصيصه بوقت.

(2) يعني: ولا يمكن الجمع بينهما.

(3) يعني: إِلا إِذا قلنا: إِذا تركه ...

(4) وينزل منزلة قول الآمر: افعل في الأول، فإِن عصيت ففي الثاني، فإن عصيت ففي الثالث كذلك أبدًا. انظر: التمهيد / 35 ب.

(5) بالأمر الأول.

(6) فإن تركه لم يكن مختصا به.

(7) بخلاف المطلق.

(8) في (ب) و (ظ) : زيادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت