الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا به عندنا، وذكره [1] الآمدي [2] وغيره، خلافًا لبعضهم.
لنا: لو كان لكان"مُرْ عبدك بكذا"تعديًا على ملك غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم:"مُرْ سالمًا [3] بكذا"مع قوله لسالم:"لا تطعه"، ولكان: (مروهم بالصلاة لسبع [4] أمر إِيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر؛ لقيام المانع [5] .
(1) نهاية 99 أمن (ب) .
(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 182، والمحصول 1/ 2/ 426.
(3) نهاية 74 أمن (ظ) .
(4) أخرجه أبو داود في سننه/ 332 - 334 من حديث سَبْرة بن معبد الجهني مرفوعًا: (مروا الصبي بالصلاة إِذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) ومن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع) . وأخرجه الترمذي في سننه 1/ 253 - 254 من حديث سبرة مرفوعًا: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين ...) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 187، 3/ 201 من حديث ابن عمرو وسبرة. وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 230 - 231 من حديث سبرة وابن عمرو وأنس. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 14، 3/ 83 - 84 من حديث سبرة وابن عمرو. وأخرجه الدارمي في سننه 1/ 273 من حديث سبرة. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 197 من حديث ابن عمرو، 1/ 201 من حديث سبرة، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(5) وهو عدم تكليف الصبيان.