قالوا: فهم ذلك من أمر الله [1] ورسوله، ومن قول [2] السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.
رد: لأنه مبلغ [3] .
إِذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله:"بِعْ هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن فاحش، واعتبر [4] ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكِّل، وفرقوا -أيضًا - بينه وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إِطلاقه بالتعدية [5] بتعليله بخلاف الموكِّل.
ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية [6] والشافعية [7] ؟ فيه [8] روايتان عن أحمد [9] .
(1) كذا في النسخ. ولعل العبارة: أمر الله رسولَه، أي: أمره أن يأمرنا ..
(2) في (ب) : قوله.
(3) يعني: للعلم بأنه مبلغ.
(4) انظر: المغني 5/ 98.
(5) في (ظ) : في التعدية بتعليله. وفي نسخة في هامش (ب) : في التعدية وبتعليله.
(6) انظر: بداية المجتهد 2/ 330، وشرح تنقيح الفصول/ 145.
(7) انظر: المهذب 1/ 354، والمحصول 1/ 2/ 428.
(8) نهاية 204 من (ح) .
(9) انظر: المغني 5/ 98، والفروع 4/ 358، والإنصاف 5/ 379.