فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 1769

المعتزلة [1] والأشعرية [2] والمتكلمين: لا يقتضي فسادًا، وحكاه الآمدي [3] عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.

وذكر أبو محمَّد التميمي [4] عن أحمد [5] : أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأن له عنده صيغة، وأن [6] أصحابه اختلفوا في ذلك.

وحكى جماعة [7] عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.

وعند أبي الحسين [8] : يقتضي فساد العبادات فقط.

وجه الأول: حديث عائشة عنه - عليه السلام: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ) . متفق عليه [9] .

=إِنما تعلق النهي به لمعنى في غيره لا لنفسه لم يوجب فساد هذه العقود ولا القرب المعقولة.

(1) انظر: المعتمد/ 184.

(2) انظر: البرهان/ 283، والإِحكام للآمدي 2/ 188.

(3) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 188.

(4) نهاية 75 ب من (ظ) .

(5) انظر: المسودة/ 22.

(6) في (ح) : واختلف في ذلك أصحابه.

(7) انظر: المسودة/ 82.

(8) انظر: المعتمد/ 184.

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 184، ومسلم في صحيحه/ 1343 - 1344 واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت