فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1769

للأغلب [1] ، فلو لم يفسد لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي [2] ، ولثبوته حكمة لصحته، واللازم باطل؛ لأنهما إِن تساويا أو رجحت حكمة الصحة امتنع النهي [3] لخلوه [4] عن الحكمة، وإلا امتنعت الصحة لعدم حكمتها.

القائل"لا يدل لغة": فساده نف أحكامه، والنهي لا يشعر بذلك؛ لأنه طلب ترك الفعل، بدليل:"لا تبع غلامك، فإِن فعلت ملكه المشتري"لم يتناقض لغة.

القائل"لغة": لخبر [5] عائشة [6] .

رد: لا حجة فيه [7] ، ثم: لقوله: (فهو رد) [8] .

ولاستدلال العلماء.

رد: لم يقولوا: لغة، بل [9] لفهمهم شرعًا.

(1) وهو عدم الخلو.

(2) يعني: لوجود النهي.

(3) في (ح) : لخلوة.

(4) يعني: لخلو النهي.

(5) في (ب) : بخبر.

(6) فالمردود ما ليس بصحيح ولا مقبول، ولا يخفى أن المنهي عنه ليس بمأمور به ولا هو من الدين، فكان مردودًا.

(7) على الفساد. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 191.

(8) يعني: أصبح الدليل شرعيًا لا لغويًا.

(9) في (ح) و (ب) : ثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت