للأغلب [1] ، فلو لم يفسد لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي [2] ، ولثبوته حكمة لصحته، واللازم باطل؛ لأنهما إِن تساويا أو رجحت حكمة الصحة امتنع النهي [3] لخلوه [4] عن الحكمة، وإلا امتنعت الصحة لعدم حكمتها.
القائل"لا يدل لغة": فساده نف أحكامه، والنهي لا يشعر بذلك؛ لأنه طلب ترك الفعل، بدليل:"لا تبع غلامك، فإِن فعلت ملكه المشتري"لم يتناقض لغة.
القائل"لغة": لخبر [5] عائشة [6] .
رد: لا حجة فيه [7] ، ثم: لقوله: (فهو رد) [8] .
ولاستدلال العلماء.
رد: لم يقولوا: لغة، بل [9] لفهمهم شرعًا.
(1) وهو عدم الخلو.
(2) يعني: لوجود النهي.
(3) في (ح) : لخلوة.
(4) يعني: لخلو النهي.
(5) في (ب) : بخبر.
(6) فالمردود ما ليس بصحيح ولا مقبول، ولا يخفى أن المنهي عنه ليس بمأمور به ولا هو من الدين، فكان مردودًا.
(7) على الفساد. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 191.
(8) يعني: أصبح الدليل شرعيًا لا لغويًا.
(9) في (ح) و (ب) : ثم.