قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.
رد: بالمنع [1] كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البِيْض والدينار الصُّفْر.
ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.
ولا يعم مع قرينة اتفاقًا، كسبق تنكير.
ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي [2] الوقف.
أما إِن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو:"الطلاق يلزمني، وعلي الطلاق"فروايتان عن أحمد [3] : هل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟
ويشبهه:"أنت مُدَبَّر إِن قرأتَ القرآن"، فقرأ بعضه.
وجزموا: لا يصير مُدَبَّرا؛ لأنها للاستغراق إِلا بدليل.
وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف"لا يقرأ القرآن"ببعضه.
أما لو عرف الجنس [4] عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو [5] :"والله لا أشتري العبيد"حنث بواحد.
(1) بل يجوز.
(2) انظر: البرهان/ 341.
(3) انظر: المغني 7/ 484.
(4) في (ح) : للجنس.
(5) في (ب) : ونحو.