فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1769

قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.

رد: بالمنع [1] كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البِيْض والدينار الصُّفْر.

ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.

ولا يعم مع قرينة اتفاقًا، كسبق تنكير.

ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي [2] الوقف.

أما إِن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو:"الطلاق يلزمني، وعلي الطلاق"فروايتان عن أحمد [3] : هل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟

ويشبهه:"أنت مُدَبَّر إِن قرأتَ القرآن"، فقرأ بعضه.

وجزموا: لا يصير مُدَبَّرا؛ لأنها للاستغراق إِلا بدليل.

وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف"لا يقرأ القرآن"ببعضه.

أما لو عرف الجنس [4] عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو [5] :"والله لا أشتري العبيد"حنث بواحد.

(1) بل يجوز.

(2) انظر: البرهان/ 341.

(3) انظر: المغني 7/ 484.

(4) في (ح) : للجنس.

(5) في (ب) : ونحو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت