وأما إِضافته -كعبدي حر وامرأتي طالق- يعم عند أحمد [1] ، واحتج بقول ابن عباس، وقاله [بعض] [2] الأصحاب [3] ومالك [4] ، وذكره بعض الشافعية عن أكثر الفقهاء.
واختلف كلامه في المغني في الطلاق [5] وفي امرأة نذرت [6] ذبح ولدها.
وعند الحنفية والشافعية: لا يعم [7] .
وسبق في العموم [8] إِضافة أهل [9] ، وأمر [10] في الأمر [11] للوجوب [12] [والله أعلم] [13] .
(1) انظر: المغني 7/ 497.
(2) ما بين المعقوفتين من (ظ) .
(3) انظر: البلبل/ 98.
(4) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 181.
(5) قال في المغني 7/ 497: لا يعم.
(6) قال في المغني 9/ 518: يعم.
(7) انظر: نهاية السول 2/ 67، وشرح المحلي 1/ 413.
(8) انظر: ص 754 من هذا الكتاب.
(9) في (ح) : أهلي.
(10) في (ح) : وأمري.
(11) انظر: ص 663 - 664 من هذا الكتاب.
(12) ضرب في (ظ) على قوله: (وسبق) إِلى قوله (للوجوب) .
(13) ما بين المعقوفتين من (ح) .