قال بعض أصحابنا [1] : فجعلوا بعض [2] ألفاظ [العموم] [3] نفيها [4] عاما، وبعضها [5] نفيها نفيا للعموم لا عمومًا للنفي. والله أعلم.
والنكرة في النهي.
قال [6] بعض أصحابنا [7] وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط كـ"من يأتني بأسير فله دينار"يعم كل أسير.
وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، وقال -في: (إِذا قمتم إِلى الصلاة) [8] : يحتمل أن التكرار من"إِذا"، وأن تفريق الأصحاب بينها وبين"متى"فيه نظر.
أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد [9] وأصحابه وأكثر الشافعية [10] وغيرهم.
(1) انظر: المسودة/ 114.
(2) مثل: (مَنْ) .
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(4) في (ظ) : بعضها.
(5) مثل: (كل) .
(6) في (ح) : قال بعض أصحابنا: قال بعض أصحابنا وغيرهم: والنكرة ...
(7) انظر: المسودة/ 103.
(8) سورة المائدة: آية 6.
(9) انظر: العدة/ 523.
(10) انظر: التبصرة/ 118، والمحصول 1/ 2/ 614.