وفي التمهيد [1] وجه: عام، وذكره [2] ابن عقيل [3] والحلواني [4] رواية وكذا القاضي [5] ؛ لأن أحمد [6] احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله: (هذان [7] حرام على ذكور أمتي) [8] . كذا قال [9] ، وهذا مضاف [10] [11] . وقاله أبو ثور وبعض [12] الحنفية [13] وبعض الشافعية [14] وأبو علي
(1) انظر: التمهيد/ 55 ب.
(2) في (ظ) : وذكر.
(3) انظر: الواضح 2/ 94 أ.
(4) انظر: المسودة/ 106.
(5) انظر: العدة/ 523، والمسودة/ 106.
(6) انظر: العدة/ 523 - 524.
(7) يعني: الحرير والذهب.
(8) هذا الحديث رواه علي مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 4/ 330، وابن ماجه في سننه/ 1189، والنسائي في سننه 8/ 160، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 250 - 251، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 353) .
وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 355) من حديث ابن عمر.
وأخرجه الترمذي في سننه 3/ 132 عن أبي موسى مرفوعًا بلفظ: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإِناثهم) ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(9) يعني: القاضي.
(10) فهو معرف وليس منكرًا. انظر: المسودة/ 106.
(11) نهاية 223 من (ح) .
(12) في (ب) و (ظ) : بعض.
(13) انظر: كشف الأسرار 2/ 2، وتيسير التحرير 1/ 205.
(14) انظر: التبصرة/ 118.