واختار القاضي [1] وابن عقيل [2] : حقيقة، وذكره الآمدي [3] عن أصحابنا.
وللحنفية [4] والشافعية [5] كالقولين.
وعند أبي بكر الرازي [6] : حقيقة إِن كان الباقي جمعا.
وعند الكرخي [7] وأبي الحسين البصري [8] : حقيقة إِن خُص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء.
ابن الباقلاني [9] : بشرط أو استثناء.
عبد الجبار [10] : بشرط أو صفة.
(1) انظر: العدة/ 533.
(2) انظر: الواضح 2/ 97أ.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 227.
(4) انظر: أصول السرخسي 1/ 144، وتيسير التحرير 1/ 308، وفواتح الرحموت 1/ 311.
(5) انظر: المستصفى 2/ 54، والإحكام للآمدي 2/ 227.
(6) انظر: أصول الجصاص/ 42أ - ب، وتيسير التحرير 1/ 308، وفواتح الرحموت 1/ 311.
(7) انظر: أصول السرخسي 1/ 145، وفواتح الرحموت 1/ 311، والمعتمد/ 285.
(8) انظر: المعتمد/ 285.
(9) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 227.
(10) انظر: المعتمد/ 283.