فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1769

ولأن اللفظ عام بوضعه، والاعتبار به [1] ، بدليل ما لو كان [2] أخص [3] ، والأصل عدم مانع.

وقاس صحابنا وغيرهم على الزمان والمكان [4] ، مع أن المصلحة قد تختلف بهما.

رد: لا يصلحان علة للحكم، بخلاف لفظ السائل.

رد: بالمنع.

قالوا: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره.

رد: السبب مراد قطعًا [5] بقرينة خارجية [هي ورود] [6] الخطاب بيانا له، وغيره ظاهر، ولهذا: لو سألته امرأة من نسائه طلاقها [7] ، فقال:"نسائي طوالق"طلقت -ذكره ابن عقيل [8] إِجماعًا، وأنه لا يجوز تخصيصه- والأشهر عندنا:"ولو استثناها بقلبه"، لكنه يُدَيّن ويتوجه فيه خلاف، ولو استثنى غيرها لم تطلق.

(1) يعني: باللفظ الوارد في الجواب.

(2) يعني: لو كان الجواب أخص.

(3) فإِنه يحمل على خصوصه، فكذا إِذا كان أعم يحمل على عمومه.

(4) لأن الخطاب يرد في زمان ومكان، ثم لا يقتصر به على ذلك الزمان والمكان.

(5) وهذا سبب اختصاصه بمنع إِخراجه.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) . وفي (ظ) : لورود.

(7) في (ب) : طلاقا.

(8) انظر: الواضح 2/ 115 ب - 116 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت