فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 1769

هو [1] وابن عقيل [2] : اللمس [3] حقيقة في اللمس باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعًا؛ لأنه لا تدافع بينهما. وسبق كلامه في الانتصار.

وقال [4] صاحب المحرر -في قوله عليه السلام: (اقرءوا يس على موتاكم) [5] : يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده.

وهذا قول الشافعي [6] .

(1) انظر: العدة/ 704.

(2) انظر: الواضح 1/ 229أ، 2/ 168 أ.

(3) في (ظ) : للمس.

(4) نهاية 235 من (ح) .

(5) هذا الحديث رواه معقل بن يسار مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 3/ 489، والنسائي في عمل اليوم والليلة/ 581 - 582، وابن ماجه في سننه/ 466، وأحمد في مسنده 5/ 26، 27، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 237، والحاكم في المستدرك 1/ 565 - وقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك؛ إِذ الزيادة من الثقة مقبولة. قال الذهبي في التلخيص: رفعه ابن المبارك، ووقفه يحيى القطان- والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 383، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 2/ 23) ، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 184) . وقد أعل الحديث بالاضطراب -فبعضهم يقول: عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وبعضهم يقول: عن أبي عثمان عن معقل- وبجهالة أبي عثمان وأبيه. ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإِسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. انظر: التلخيص الحبير 2/ 104.

(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 242، وشرح العضد 2/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت