وقال [1] بعض أصحابنا: [2] صرح القاضي وابن عقيل بالثاني، [كذا قال] [3] .
وقاله [4] أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما من المعتزلة [5] .
قال الآمدي [6] : عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني [7] : ما لم يمتنع الجمع بينهما كـ"افْعَل"أمرًا وتهديدًا.
ومعناه ذكره أبو المعالي [8] وأبو الخطاب [9] عن المجوزين، وقاله ابن عقيل [10] ؛ قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به [11] بخلاف هذا [12] .
(1) في (ب) و (ظ) : وصرح القاضي وابن عقيل بالثاني. ولم يرد فيهما: (وقال بعض أصحابنا) .
(2) انظر: المسودة/ 171.
(3) ما بين المعقوفتين من (ح) .
(4) عني: جواز إِرادة المعنيين، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد، ولا يكون ذلك كالعام، بل كالمجمل.
(5) انظر: المعتمد/ 325، والإِحكام للآمدي 2/ 242.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 242.
(7) يعني: يجوز أن يراد كلا المعنيين معا ما لم يمتنع ... إِلخ.
(8) انظر: البرهان/ 343.
(9) انظر: التمهيد/ 78 ب.
(10) الواضح 1/ 229أ، 2/ 172 أ- ب.
(11) فيقول: أريد بقولي: (افعل) الأمر والتهديد.
(12) فإنه يحسن أن يقول: أريد بـ (القرء) الطهر والحيض. كذا في الواضح.