وأطلق بعضهم [1] : يجوز مجازًا.
وعن ابن الباقلاني والمعتزلة [2] : حقيقة إِن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء، وسبق [3] قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.
وذكر القاضي أول العدة [4] : لا يجوز؛ ونصره في التمهيد [5] ، وقاله الحنفية [6] وأبو هاشم [7] وأبو عبد الله البصري [8] وغيرهما من المعتزلة، وذكره أبو المعالي [9] عن [10] ابن الباقلاني.
وعن الشافعية [11] : الجواز والمنع.
وجوزه بعض أصحابنا [12] بالنظر إِلى الإِرادة لا اللغة، وقاله أبو
(1) يعني: أطلقوا في أصل المسألة. انظر: شرح العضد 2/ 111.
(2) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 111.
(3) في ص 815.
(4) انظر: العدة/ 188 - 189.
(5) انظر: التمهيد/ 78أ.
(6) انظر: كشف الأسرار 1/ 40، 2/ 45، وفواتح الرحموت 1/ 201، 216.
(7) انظر: المعتمد/ 325، والمحصول 1/ 1/ 372.
(8) انظر: المعتمد/ 325.
(9) في الحمل على الحقيقة والمجاز. انظر: البرهان/ 344.
(10) نهاية 83 ب من (ظ) .
(11) انظر: التبصرة/ 184، والإِحكام للآمدي 2/ 242.
(12) انظر: المسودة/ 167.