فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1769

وأطلق بعضهم [1] : يجوز مجازًا.

وعن ابن الباقلاني والمعتزلة [2] : حقيقة إِن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء، وسبق [3] قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.

وذكر القاضي أول العدة [4] : لا يجوز؛ ونصره في التمهيد [5] ، وقاله الحنفية [6] وأبو هاشم [7] وأبو عبد الله البصري [8] وغيرهما من المعتزلة، وذكره أبو المعالي [9] عن [10] ابن الباقلاني.

وعن الشافعية [11] : الجواز والمنع.

وجوزه بعض أصحابنا [12] بالنظر إِلى الإِرادة لا اللغة، وقاله أبو

(1) يعني: أطلقوا في أصل المسألة. انظر: شرح العضد 2/ 111.

(2) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 111.

(3) في ص 815.

(4) انظر: العدة/ 188 - 189.

(5) انظر: التمهيد/ 78أ.

(6) انظر: كشف الأسرار 1/ 40، 2/ 45، وفواتح الرحموت 1/ 201، 216.

(7) انظر: المعتمد/ 325، والمحصول 1/ 1/ 372.

(8) انظر: المعتمد/ 325.

(9) في الحمل على الحقيقة والمجاز. انظر: البرهان/ 344.

(10) نهاية 83 ب من (ظ) .

(11) انظر: التبصرة/ 184، والإِحكام للآمدي 2/ 242.

(12) انظر: المسودة/ 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت