فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1769

المعالي [1] وأبو الحسين [2] البصري والغزالي [3] .

ومنعه بعضهم [4] .

وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إِثبات.

ولم أجد خلافا عندنا: لو وَصَّى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم [5] يعم.

وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.

فإِن صحت: فقيل: تعينه [6] الورثة. وقيل: يقرع.

ويتوجه العموم إِن قيل به هنا، ويحتمل مطلقًا؛ لعمومه بالإِضافة [7] ، ولا يتحقق مانع.

وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد [8] .

وقيل: يجوز.

(1) انظر: البرهان / 344 - 345.

(2) انظر: المعتمد/ 326.

(3) انظر: المستصفى 2/ 71 - 73.

(4) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 111.

(5) في هامش (ظ) : لعله: أنه يعم. أقول: لعل ما أثبت في الأصل هو الصواب.

(6) نهاية 113 ب من (ب) .

(7) على مثال: عبدي وامرأتي.

(8) نهاية 236 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت