المعالي [1] وأبو الحسين [2] البصري والغزالي [3] .
ومنعه بعضهم [4] .
وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إِثبات.
ولم أجد خلافا عندنا: لو وَصَّى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم [5] يعم.
وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.
فإِن صحت: فقيل: تعينه [6] الورثة. وقيل: يقرع.
ويتوجه العموم إِن قيل به هنا، ويحتمل مطلقًا؛ لعمومه بالإِضافة [7] ، ولا يتحقق مانع.
وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد [8] .
وقيل: يجوز.
(1) انظر: البرهان / 344 - 345.
(2) انظر: المعتمد/ 326.
(3) انظر: المستصفى 2/ 71 - 73.
(4) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 111.
(5) في هامش (ظ) : لعله: أنه يعم. أقول: لعل ما أثبت في الأصل هو الصواب.
(6) نهاية 113 ب من (ب) .
(7) على مثال: عبدي وامرأتي.
(8) نهاية 236 من (ح) .