فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1769

وفي الكفاية [1] للقاضي: أن لفظ الجمع كالمنقول عن الشافعي إِن لم يتنافيا، وإن تنافيا أو كان مفردا فمجمل.

وجه الجواز [2] : أما في المشترك: فلسبق أحدهما، فإِطلاقه عليهما مجاز.

ولا [3] يلزم من وضعه لهما على البدل وضعه لهما معا، فاستعماله في المجموع لغير ما وضع له، للتغاير بين المجموع وأفراده، وإن وضع للمجموع أيضًا: فإِن استعمله فيه فقط لم يفد إِلا أحد مفهوماته، وإِن استعمله فيه وفي الأفراد معا فمحال؛ لأن إِفادة المجموع معناه لا يحصل الاكتفاء إِلا به، وإفادته للمفرد معناه الاكتفاء [4] بكل [5] منهما.

وهو [6] مبني على أنا المشترك موضوع لأحدهما على البدل كقول المعتزلة [7] ، فيلزمهم.

وعن الشافعي [8] وابن الباقلاني: حقيقة في المجموع -جملة مدلولاته

(1) انظر: المسودة/ 171.

(2) يعني: الجواز مجازا.

(3) في (ب) و (ظ) : ولأنه يلزم.

(4) يعني: يحصل الاكتفاء. وقد ضرب في (ظ) على (الاكتفاء) ، وكتب (إِفادته) .

(5) في (ظ) : لكل.

(6) يعني: هذا الدليل.

(7) انظر: المعتمد/ 22 - 23، والإِحكام للآمدي 2/ 245.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت