فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1769

نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية [1] ، نحو: (لا يستوي) [2] ] (لا يستوون) [3] ] (هل يستويان مثلا) [4] ] (هل يستوي الذين يعلمون) [5] [6] .

وعند الحنفية [7] : يكفي نفيها في شيء واحد.

وجه الأول: نفي على نكرة [8] كغيره [9] ، فينتفي مسماها.

قالوا: المساواة [10] أعم منها بوجه خاص [11] ، والأعم لا يدل على الأخص.

(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 247، وشرح المحلي 1/ 422.

(2) سورة النساء: آية 95.

(3) سورة التوبة: آية 19.

(4) سورة هود: آية 24.

(5) سورة الزمر: آية 9.

(6) نهاية 115 أمن (ب) .

(7) انظر: تيسير التحرير 1/ 250، وفواتح الرحموت 1/ 289.

(8) لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة، ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة.

(9) يعني: فوجب التعميم كغيره من النكرات.

(10) يعني: مطلقًا.

(11) وهو: المساواة من كل وجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت