فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1769

وقال -في: (فاقتلوا المشركين) [1] : عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، لا يدل عليها بنفي ولا إِثبات، فإِذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض له. ويأتي [2] في المطلق، والله أعلم.

قال [3] : واحتج أصحابنا -كالقاضي وأبي الخطاب- وغيرهم من المالكية والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث) [4] في الوصية للقاتل، وفي وصية المميز [5] ، وفيه نظر.

واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: (الشفعة فيما لم

(1) سورة التوبة: آية 5.

(2) انظر: ص 995 - 996.

(3) انظر: المسودة/ 108.

(4) هذا جزء من حديث مرفوع، أخرجه أبو داود في سننه 3/ 824 من حديث أبي أمامة الباهلي، والترمذي في سننه 3/ 293 - 294 من حديث أبي أمامة -وقال فيه: حسن- ومن حديث عمرو بن خارجة، وقال فيه:"حسن صحيح"، والنسائي في سننه 6/ 247 من حديث عمرو بن خارجة، وابن ماجه في سننه/ 905 - 906 من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنس، والدارقطني في سننه 4/ 97، 152 من حديث عمرو بن خارجة وابن عباس وجابر، وأحمد في مسنده 4/ 186 - 187، 5/ 267 من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة.

وانظر: التلخيص الحبير 3/ 92، ونصب الراية 4/ 403 - 405.

(5) في (ح) : المهر. وفي هامشها: في نسخة: المميز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت