فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1769

يقسم) [1] ، [2] فأجاب جماعة من أصحابنا [3] : إِنما هو عام في الأملاك.

الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته - عليه السلام - داخل الكعبة [4] لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.

(1) أخرج البخاري في صحيحه 3/ 87 عن جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم ... وفي لفظ للبخاري 3/ 140 عن جابر: إِنما جعل النبي الشفعة في كل ما لم يقسم .. - وأخرج مسلم في صحيحه / 1229 عن جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ... وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 784 عن جابر، بلفظ البخاري الثاني، وأخرجه النسائي في سننه 7/ 320 عن جابر، بلفظ مسلم، وأخرجه أيضًا 7/ 321 عن أبي سلمة مرفوعًا: (الشفعة في كل مال لم يقسم) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه / 835 عن جابر، بلفظ البخاري الثاني، وأخرجه أيضًا/ 834 عن أبي هريرة: أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم ... وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 11) عن جابر مرفوعًا: (الشفعة فيما لم يقسم) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 102 - 105.

(2) نهاية 86 أمن (ظ) .

(3) نهاية 117 أمن (ب) .

(4) أخرج ذلك البخاري في صحيحه/ 841، ومسلم في صحيحه/ 966 - 967 من حديث ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت