والنقل قد يكون تارة إلى النقصان وتارة إلى الزيادة.
ولا يجب صوم رمضان حتى يستيقن أن الهلال قد رُئِي، أو يستكمل شعبان ثلاثين يوما، فما لم يوجد أحد هذين الشرطين لا يجب الصوم، دليلنا ما رُوي عن النبي ﷺ إذ قال: (لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (١) .
واختلف الناس في يوم الشك: فمذهب الشافعي (٢) ﵀ أنه مكروه بكل حال، إلا أن يكون الرجل ممن يصوم الدهر، أو يعتاد أياما فوافق تلكَ الأيام يومُ الشك، فلا يكره الصوم، روي عن عَلِيٍّ (٣) وعمار (٤) ﵄ ، وقال ابن عمر ﵁: إن كان صحوا كره صومه، وإن كان غيما لم يكره (٥) ، وهو قول أحمد (٦) ،