أن يعطاه إذا غُفر له ذنبه، وفيه دلالة الرخصة في لُبس الحرير لمن به علَّة أو حَكّة.
* * *
[٥٩٤] و (الفَرُّوجُ) (١) ، قِباء له فُرجة.
وقوله: (شَقِّقَهُ خُمُرًا بَينَ الفَوَاطِمِ) ؛ بين فاطمةَ بنتِ رسول الله ﷺ ، وبين فاطمةَ بنتِ أسدٍ أم علي ﵁ ، وعنها، وبين فاطمةَ بنتِ حمزةَ بن عبد المطلب ﵁ ، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ) ؛ أصحاب الحديث يقولون بفتح الدال، وأصحاب اللغة يقولون بضمها (٢) ، و (أُكَيْدِرَ دُومَةَ) : ملك هذه البلدة، ويقال لها: دُومةَ الجندل؛ بين العراق والشام.
* * *
[٥٩٥] وقوله: (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ) (٣) ؛ أي: أسرعَ ما نزعته.
* * *
[٥٩٦] وقوله: (نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ) (٤) ؛ فيه دليل أن القليل من الحرير قد يحل للرجال عند الضرورة، و (قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ) ؛ أي: فما أبعدنا أنه يريد بقدر الأصبعين: الأعلام، قال صاحب المجمل (٥) : عتَّم عن الأمر إذا كف، وغرست الودي فما عَتَّم منها شيء، وروي: