فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 877

ومن المحال أن يقول لك: ما تقول في مال نصفه ثلثاه، كم ينبغى أن يكون ثلثه؟ فجوابه أن تقول: أربعة أتساعه. وكذلك لو قال: ما تقول في مال ربعه

وخمسه نصفه وعشره، كم ينبغى أن يكون نصفه وثلثه؟ فجوابه أن يكون: جميعه وتسعه. وكذلك لو قال: ما تقول في مال نصفه ثلاثة أمثاله، كما يجب أن تكون سبعة أمثاله؟ فجوابه أن تقول: اثنين وأربعين مثلا له. (وكذلك لو قال: ما تقول في مال ضعفه ثلثه كم ينبغى أن يكون أربعة أخماسه؟ وجوابه أن تقول: عشره وثلث عشره) . وكذلك لو قال لك: إذا كانت أربعة وخمسة ثلاثة عشر فكم يجب أن يكون تسعه وستة؟ فجوابه أن تقول: أحدا وعشرين وثلثين.

وكذلك طريق الفرائض أيضا ألا تراه لو قال: مات رجل، وخلّف ابنا وثلاث عشرة بنتا، فأصاب الواحدة ثلاثة أرباع ما خلّفه المتوفّى، كم يجب أن يصيب الجماعة؟ فالجواب أنه يصيب جميع الورثة مثل ما خلّفه المتوفّى إحدى عشرة مرّة وربعا.

وكذلك لو قال: امرأة ماتت، وخلّفت زوجا وأختين لأب وأم، فأصاب كلّ واحدة منهما أربعة أتساع ما خلّفته المتوفّاة، كم ينبغى أن يصيب جميع الورثة؟

والجواب أنه يصيبهم ما خلّفته المرأة وخمسة اتساعه.

فهذه كلها ونحوه من غير ما ذكرنا، أجوبة صحيحة، على أصول فاسدة.

ولو شئت أن تزيد وتغمض في السؤال لكان ذلك لك. وإنما الغرض في هذا ونحوه التدرّب به، والارتياض بالصنعة فيه. وستراه بإذن الله.

فمن المحال أن تنقض أوّل كلامك بآخره. وذلك كقولك: قمت غدا، وسأقوم أمس، ونحو هذا. فإن قلت: فقد تقول إن قمت غدا قمت معك، وتقول: لم أقم أمس، وتقول: أعزّك الله، وأطال بقاءك، فتأتى بلفظ الماضى ومعناه الاستقبال وقال:

ولقد أمرّ على اللئيم يسبّنى ... فمضيت ثمّت قلت لا يعنينى [1]

(1) البيت من الكامل، وهو لرجل من سلول في الدرر 1/ 78، وشرح التصريح 2/ 11، وشرح شواهد المغنى 1/ 310، والكتاب 3/ 24، والمقاصد النحوية 4/ 58، ولشمر بن عمرو الحنفىّ في الأصمعيات ص 126، ولعميرة بن جابر الحنفى في حماسة البحترى ص 171، وبلا نسبة في الأزهية ص 263، والأشباه والنظائر 3/ 90، والأضداد ص 132، وأمالى ابن الحاجب ص 631، وأوضح المسالك 3/ 206، وجواهر الأدب ص 307، وخزانة الأدب 1/ 357،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت