فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 743

قال عبدالله بن احمد وسمعت أبي يقول ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين . وقال المروذي قال لي أبو عبدالله سألوني عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة فقلت أي شيء تذهب أنت? فقال ما كان من صلح يقر وما كان أحدث بعد يهدم . وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن بيع النصارى ما كان في السواد وهل أقرها عمر? فقال السواد فتح بالسيف فلا يكون فيه بيعة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يتخذ فيه الخنازير ولا يشرب الخمر ولا يرفعون أصواتهم في دورهم إلا الحيرة وبانقيا ودير صلوبا فهؤلاء أهل صلح صولحوا ولم يحاربوا فما كان منها لم يخرب وما كن غير ذلك فكله محدث يهدم وقد كان أمر بهدمها هارون . وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا . وما كان من صلح صولحوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئا من هذا . وما كان من صلح أقروا على صلحهم واحتج فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما . وقال أبو الحارث سئل أبو عبدالله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة وما أحدثوا فيها مما لم يكن? قال تهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا مما صولحوا عليه

قيل لأبي عبدالله أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم وهم يؤدون الجزية وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم? قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيما مصر مصّرته العرب . وقال أحمد حدثنا عبدالرزاق أخبرني عمي قال كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة يعني ابن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت