فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 743

د - أَنْ لَا يَكُونَ مُكَفِّيًا بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ , أَوْ زَوْجٍ , وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَلِلتَّفْصِيلِ اُنْظُرْ: ( زَكَاةٌ ف . 16 ) . 4 - وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرَ: مَسْكَنُ الْفَقِيرِ وَثِيَابُهُ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّجَمُّلِ , وَخَادِمُهُ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ , وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ , وَكَسْبٌ لَا يَلِيقُ بِهِ , وَكُتُبُ الْعِلْمِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ , لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ الْحَوَائِجِ اللَّازِمَةِ الَّتِي لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْهَا . وَطَالِبُ الْعِلْمِ الَّذِي يَمْنَعُهُ الْكَسْبُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَقِيرٌ , فَتُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ , وَيَتْرُكُ الْكَسْبَ لِتَعَدِّي نَفْعِهِ وَعُمُومِهِ , بِخِلَافِ مَنْ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ وَالنَّوَافِلِ , فَلَا تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ لِقُصُورِ نَفْعِهَا عَلَيْهِ , فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاكْتِسَابُ وَتَرْكُهَا . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: ( طَالِبُ عِلْمٍ ف 4 , زَكَاةٌ ف 162 ) . وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ لِيُعْطَى الزَّكَاةَ: الزَّمَانَةُ , وَلَا التَّعَفُّفُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: ( زَكَاةٌ ف 177 - 178 ) .

ب -( مَوَارِدُ الْفَيْءِ )(1):

10 -مِنْ مَوَارِدِ الْفَيْءِ:

( 1 ) مَا جَلَا عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَرَاضِيِ وَالْعَقَارَاتِ .

( 2 ) مَا تَرَكَهُ الْكُفَّارُ وَجَلَوْا عَنْهُ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ .

( 3 ) مَا أُخِذَ مِنْ الْكُفَّارِ مِنْ خَرَاجٍ أَوْ أُجْرَةٍ عَنْ الْأَرَاضِيِ الَّتِي مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ , وَدُفِعَتْ بِالْإِجَارَةِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ , أَوْ عَنْ الْأَرَاضِيِ الَّتِي أُقِرَّتْ بِأَيْدِي أَصْحَابِهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ صُلْحًا أَوْ عَنْوَةً عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ , وَلَنَا عَلَيْهَا الْخَرَاجُ .

( 4 ) الْجِزْيَةُ .

( 5 ) عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ .

( 6 ) مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْحَرْبِيُّونَ مِنْ مَالٍ يُؤَدُّونَهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ .

( 7 ) مَالُ الْمُرْتَدِّ إنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ .

( 8 ) مَالُ الذِّمِّيِّ إنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَمَا فَضَلَ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَارِثِهِ فَهُوَ فَيْءٌ .

( 9 ) الْأَرَاضِيُ الْمَغْنُومَةُ بِالْقِتَالِ وَهِيَ الْأَرَاضِيُ الزِّرَاعِيَّةُ عِنْدَ مَنْ يَرَى عَدَمَ تَقْسِيمِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( بَيْتُ الْمَالِ ف 6 ) .

قَبَالَةٌ (2)

1 -الْقَبَالَةُ بِالْفَتْحِ: الْكَفَالَةُ وَهِيَ مَصْدَرُ قَبَلَ فُلَانًا: إذَا كَفَلَهُ وَيُقَالُ: قَبُلَ بِالضَّمِّ إذَا صَارَ قَبِيلًا: أَيْ كَفِيلًا , وَتُطْلَقُ الْقَبَالَةُ عَلَى الصَّكِّ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الدِّينُ , وَنَحْوُهُ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ: أَنْ يَدْفَعَ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ صَقْعًا أَوْ بَلْدَةً أَوْ قَرْيَةً إلَى رَجُلٍ مُدَّةَ سَنَةٍ مُقَاطَعَةً بِمَالٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ عَنْ خَرَاجِ أَرْضِهَا , وَجِزْيَةِ رُءُوسِ أَهْلِهَا إنْ كَانُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ , وَيَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا . وَعَرَّفَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ بِأَنَّهُ: أَنْ يَتَقَبَّلَ بِخَرَاجٍ أَوْ جِبَايَةٍ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى .

( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : ( الْإِقْطَاعُ ) : 2 - الْإِقْطَاعُ مِنْ قَطَعَ لَهُ , وَأَقْطَعَ لَهُ , وَاسْتَقْطَعَهُ: سَأَلَهُ أَنْ يَقْطَعَ لَهُ فَقَطَعَ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ: يُطْلَقُ الْإِقْطَاعُ عَلَى مَا يَقْطَعُهُ الْإِمَامُ - أَيْ يُعْطِيهِ - مِنْ الْأَرَاضِيِ رَقَبَةً , أَوْ مَنْفَعَةً لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْإِقْطَاعِ وَالْقَبَالَةِ أَنَّ الْإِقْطَاعَ أَعَمُّ مِنْ الْقَبَالَةِ , لِأَنَّ الْإِقْطَاعَ قَدْ يَكُونُ بِبَدَلٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ , أَمَّا الْقَبَالَةُ , فَلَا تَكُونُ إلَّا بِبَدَلٍ .

( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) :

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11728)

(2) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11751)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت