وَيُسْتَحَبُّ فَرْقُ الشَّعْرِ ; { لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَقَ شَعْرَهُ , وَذَكَرَهُ مِنْ الْفِطْرَةِ } فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَفِي شُرُوطِ عُمَرَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَنْ لَا يَفْرُقُوا شُعُورَهُمْ , لِئَلَّا يَتَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ .
وفي فتاوى السبكي: (1)
( مَسْأَلَةٌ ) فِي مَنْعِ تَرْمِيمِ الْكَنَائِسِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ رحمه الله مُصَنَّفَاتٌ فِيهَا هَذَا:
(1) -فتاوى السبكي - (ج 4 / ص 174)