ج - الْخَرَاجُ: 7 - الْخَرَاجُ هُوَ مَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرِ الْعُشْرِيَّةِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا إلَى بَيْتِ الْمَالِ , وَوَجْهُ الصِّلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِزْيَةِ أَنَّهُمَا يَجِبَانِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَيُصْرَفَانِ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ . وَمِنْ الْفُرُوقِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْجِزْيَةَ تُوضَعُ عَلَى الرُّءُوسِ , أَمَّا الْخَرَاجُ فَيُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ , وَالْجِزْيَةُ تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ , أَمَّا الْخَرَاجُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ , وَيَبْقَى مَعَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ . د - ( الْعُشُورُ ) : 8 - الْعُشُورُ فِي الِاصْطِلَاحِ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: عُشُورُ الزَّكَاةِ وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي بَابِهِ , وَالثَّانِي: مَا يُفْرَضُ عَلَى الْكُفَّارِ فِي أَمْوَالِهِمْ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ إذَا انْتَقَلُوا بِهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ , وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الْمَأْخُوذِ عُشْرًا , أَوْ مُضَافًا إلَى الْعُشْرِ: كَنِصْفِ الْعُشْرِ . وَوَجْهُ الصِّلَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجِزْيَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ الْمُسْتَأْمَنِينَ , وَيُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُشُورِ وَالْجِزْيَةِ أَنَّ الْجِزْيَةَ عَلَى الرُّءُوسِ وَهِيَ مِقْدَارٌ مَعْلُومٌ لَا يَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الشَّخْصِ , وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَالِ .