الذُّكُورِ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ وَأَمَّا الْأُنْثَى فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُمْ تَمَلُّكُهَا مَعَ إسْلَامِهَا بِالْإِجْمَاعِ . ( وَ ) لَا ( يُعْتَقُ ) الْعَبْدُ ( بِإِدْخَالِهِمْ إيَّاهُ دَارَ الْحَرْبِ قَهْرًا ) مِنْهُمْ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ بِقَهْرِهِمْ وَأَمَّا إذَا دَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا يَدَ عَلَيْهِ ثَابِتَةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَيُعْتَقُ إذَا نَقَلَ نَفْسَهُ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهَا .
وفي الموسوعة الفقهية: (1)
ثَالِثًا - عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ:
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2497)