فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 743

الذُّكُورِ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ وَأَمَّا الْأُنْثَى فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُمْ تَمَلُّكُهَا مَعَ إسْلَامِهَا بِالْإِجْمَاعِ . ( وَ ) لَا ( يُعْتَقُ ) الْعَبْدُ ( بِإِدْخَالِهِمْ إيَّاهُ دَارَ الْحَرْبِ قَهْرًا ) مِنْهُمْ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ بِقَهْرِهِمْ وَأَمَّا إذَا دَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا يَدَ عَلَيْهِ ثَابِتَةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَيُعْتَقُ إذَا نَقَلَ نَفْسَهُ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهَا .

وفي الموسوعة الفقهية: (1)

ثَالِثًا - عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ:

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2497)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت