ثُمَّ قَالَ « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ » . « فَإِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ » . [1]
كيف يصلي الأطفال مع الرجال في صلاة الجماعة ؟
عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى هِيَ أَطْوَلُهُنَّ لِكَيْ يَثُوبَ النَّاسُ، وَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ، وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَكُلَّمَا رَفَعَ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا كَانَ جَالِسًا [2] .
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِىُّ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلاَةُ أُمَّتِى ». [3]
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِى بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمِّى أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا . [4]
وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُصَلِّي مَعَهُ. [5]
وفي الموسوعة الفقهية:"وَمِنْ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ إِكْمَال الصَّفِّ الأَْوَّل فَالأَْوَّل، وَأَنْ لاَ يُشْرَعَ فِي إِنْشَاءِ الصَّفِّ الثَّانِي إِلاَّ بَعْدَ كَمَال الأَْوَّل، وَهَكَذَا.وَهَذَا مَوْضِعُ اتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يَقِفُ فِي صَفٍّ وَأَمَامَهُ صَفٌّ آخَرُ نَاقِصٌ أَوْ فِيهِ فُرْجَةٌ، بَل يَشُقُّ الصُّفُوفَ لِسَدِّ الْخَلَل أَوِ الْفُرْجَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الصُّفُوفِ الَّتِي أَمَامَهُ ؛ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ."
(1) - صحيح مسلم- المكنز - (1311 )
انفتل: انصرف -توشوش: القوم: إذا تكلموا مختلطين في القول.
(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 608) (22911) 23299- حسن
(3) - سنن أبي داود - المكنز - (677 ) حسن
(4) - صحيح البخارى- المكنز - (727 )
(5) - صحيح ابن حبان - (5 / 581) (2204) صحيح