إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلًا، فإن كان مميزًا فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء، وإن كان صغيرًا عَقد عنه الإحرام وليه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة، وإذا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة الإسلام.
إذا حج الصغير أو المملوك، ثم بلغ الصغير وعتق المملوك فعلى كل واحد منهما حجة أخرى.
يصح حج الصبي، ومن حج به فهو مأجور. [1] عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال:رفعت امرأةٌ صبيًا لها فقالت:يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» .أخرجه مسلم [2]
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَىَّ [3] .
وإذا بلغ الأطفال الحلم، فعليهم حجة الإسلام، لأنه لا حج على الصبيِّ، لكونه غير مخاطب، ومت فعله قبل البلوغ، يكون تطوعا، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"أَيُّمَا صَبِىٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِىٍّ حَجَّ، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ». [4] "
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ احْفَظُوا عَنِّي، وَلاَ تَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ صَبِيًّا، ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الرَّجُلِ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ أَعْرَابِيًّا، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْمُهَاجِر. [5]
(1) - التويجري،محمد بن إبراهيم بن عبد الله،مختصر الفقه الإسلامي ص651. وانظر إلى سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص 297 والموسوعة الفقهية الكويتية - (17 / 27) والموسوعة الفقهية الكويتية - (8 / 201)
(2) - صحيح مسلم- المكنز - (3317 )
(3) - صحيح البخارى- المكنز - (76 ) -الأتان: أنثى الحمار -ناهزت: قاربت البلوغ
(4) - السنن الكبرى للبيهقي- المكنز - (4 / 325) (8875) حسن
(5) - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 568) (15105) صحيح