قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: يَقُولُ: الشَّيْخُ لاَ يَكَادُ أَنْ يُسْلِمَ، وَالشَّابُّ، أَيْ يُسْلِمُ، كَأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الإِِسْلاَمِ مِنَ الشَّيْخِ، قَالَ: الشَّرْخُ: الشَّبَابُ [1] .
والراجح أن الشرخ: الصغار الذين لم يدركوا أو الشباب أهل الجلد الذين ينتفع بهم.
الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود:
عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالُوا: إذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ [2] .
وعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ [3] .
وعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا" [4] .
وعَنِ الزُّهْرِيِّ:"أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصَعْبٍ صَغِيرَةً" [5] .
وعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:"زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ" [6] .
وتَزِيدُ الأُْنْثَى وَتَخْتَصُّ بِعَلاَمَتَيْنِ: هُمَا الْحَيْضُ ؛ إِذْ هُوَ عَلَمٌ عَلَى بُلُوغِهَا، فعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ [7] .
وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ الْحَيْضَ بِالَّذِي لَمْ يَتَسَبَّبْ فِي جَلْبِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ يَكُونُ عَلاَمَةً .
وَالْحَمْل عَلاَمَةٌ عَلَى بُلُوغِ الأُْنْثَى ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةَ أَنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ مِنْ مَاءِ الرِّجَال وَمَاءِ الْمَرْأَةِ.قَال تَعَالَى: { فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) [الطارق: 5 - 7] } .
(1) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (6 / 758) (20145) 20407- صحيح
(2) - مصنف ابن أبي شيبة - (4 / 141) (16263) صحيح
(3) - مصنف ابن أبي شيبة - (4 / 142) (16264) صحيح
(4) -مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ (10055 ) صحيح
(5) - مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ (10056 ) صحيح
(6) - مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ (10057 ) صحيح
(7) - صحيح ابن حبان - (4 / 613) (1711) صحيح