-صلى الله عليه وسلم - « نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ » . [1]
روى الإمام أحمد عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ:لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ. [2] .
وعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ:دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ:يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَكَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:فَضَحْتِ النِّسَاءَ، قَالَتْ:إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلْتَغْتَسِلْ [3] .
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَتْ:يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ:نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. [4]
وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ:إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ. [5]
ويعلَّم الولد أن نزول المني على سبيل الدفق والشهوة يوجب الغسل وتعلم الفتاة أن انقطاع مدة الحيض والنفاس يوجب الغسل على المرأة ويعلم كل منهما فرائض الغسل وسننه وكيفيته.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:قَالَ لِى جَابِرٌ: أَتَانِى ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقُلْتُ:كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا
(1) - صحيح مسلم- المكنز - (736)
(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 821) (27312) 27855- صحيح
(3) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 757) (27114) 27655- صحيح
(4) - صحيح ابن حبان - (3 / 440) (1165) صحيح
(5) - صحيح ابن حبان - (3 / 439) (1164) صحيح