ج: أجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون على أن الختان مستحب للأنثى وليس بواجب [1] ، وحجتهم في ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما شرع لأمة الإسلام الختان كان يخص الرجال دون الإناث ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر امرأة بالاختتان إلا ما ورد على سبيل الاستحباب فيما رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ. [2] .
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ" [3] "
وعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَطِيَّةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ" [4]
س: كيف تغتسلُ الفتاة؟
ج: على الأم والمربية أن تعلم فتاتها أحكام الغسل من الحيض والجنابة لتكون على علم بأمور دينها، فقد لوحظ جهل بعض الفتيات والفتيان بأمور الاغتسال من
(1) - انظر: فتاوى الأزهر - (2 / 208) -ختان البنات وفتاوى الأزهر - (2 / 209) -ختان البنات وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1 / 4472) سؤال رقم 45528- الفوائد الطبية من ختان البنات وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1 / 5280) -سؤال رقم 60314- ختان البنات وإنكار بعض الأطباء له وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2 / 1952) -رقم الفتوى 4487 التفصيل في حكم الختان للذكور والإناث وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2 / 2691) رقم الفتوى 6245 مدى مشروعية ختان الأنثى وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (4 / 7775) رقم الفتوى 27517 هل يجب الختان على الكبير وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / 1998) رقم الفتوى 31783 الحكمة من ختان الأنثى وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / 7381) رقم الفتوى 38122 ختان البنات مشروع في الجملة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (7 / 1452) رقم الفتوى 48958 شبهات حول ختان الإناث وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (5 / 262) س: حكم ختان البنات هل هو مستحب أم مكروه؟
(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (6 / 910) (20719) 20994- حسن لغيره
(3) - مسند الشاميين 360 - (4 / 48) (2697) حسن
(4) - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (3 / 1537) (3898 ) وصحيح الجامع (336) والصحيحة (722) حسن لغيره
أي إذا ختنت المرأة فلا تبالغي في استقصاء محل الختان بالقطع ، بل أبقي بعض ذلك الموضع