فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12707 من 35630

والحاصل أنه لا يشترط إشهاره بطريقة معينة بعد أن يستوفي العقد شروطه وأركانه.

وأما هل يصح أن يوكل من يريد الزواج أخا الزوجة أو غيره من أوليائها ليعقد له ؟

فالجواب: نعم يصح بشرط أن لا يكون هذا الأخ هو من يتولى تزويجها، لأنه لا يصح أن يتولى طرفي عقد النكاح واحد إلا الجد فيجوز له ذلك كأن يزوج الجد ابن ابنه ببنت ابنه الآخر ، وهذا على الراجح وإلا ففي مسألة تولي طرفي العقد خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم 43643 .

وأما عقد التوكيل بالهاتف فصحيح كما قال ذلك جمع من العلماء ، وقررته المجامع الفقهية ، ففي القرار: 52 ( 3/6) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة جاء فيه:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف .

قرر ما يلي:

أولًا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله .

ثانيًا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة . اهـ

وأخيرا ننبه إلى أن عقد التوكيل على النكاح غير عقد النكاح، لأن هذا الأخير لا يمكن أن يكون عبر وسائل الاتصال كما قرر ذلك المجمع الفقهي.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم عقد النكاح في البيت

تاريخ الفتوى: ... 24 شوال 1425 / 07-12-2004

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت